السيد محمد باقر الصدر

493

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

ربح السنة السابقة بأن كان لم يربح في سنة الشراء ، أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه إخراج خمسه « 1 » ، وإن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية لكنّ الزيادة أقلّ من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت ، مثلًا : إذا عمر داراً لسكناه بألف دينارٍ وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مئتي دينارٍ وجب إخراج خمس ثمانمئة دينار ، وكذا إذا اشترى أثاثاً بمئة دينارٍ وكان قد ربح زائداً على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة والأثاث الذي اشتراه محتاج إليه وجب تخميس تسعين ديناراً ، وإذا لم يعلم أنّ الأعيان التي اشتراها وكان يحتاج إليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقلّ منه ، أو أنّه لم يربح في سنة الشراء زائداً على مصارفه اليومية فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي « 2 » ، وإذا علم أنّه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه وأ نّه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة . مسألة ( 60 ) : إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من ماله وقد وهبه إلى شخصٍ آخر وجب على المتَّهِب إخراج خمسين « 3 » ، خمس تمام مال الهبة فوراً ،

--> ( 1 ) على التفصيل المتقدّم في التعليقة السابقة ، فإذا لم يكن الشراء بنفس مال الربح ولم يكن المال المشترى معدّاً للتجارة لا يجب الخمس إلّافي ثمن الشراء ( 2 ) ولا يبعد جواز الاقتصار على القدر المتيقّن ، وعدم وجوب الخمس فيما شكّ في كونه من ربح هذه السنة ( 3 ) بل هو الأحوط استحباباً